جاز أن يضم الأجرة إلى الثمن ويخبر حينئذ بعبارتين: أحدهما: يقوم علي بكذا، والثانية: هو علي بكذا، وليس له أن يخبر بعبارة: اشتريته بكذا، وهل يخبر بقول: رأس مالي فيه كذا؟ قال في المبسوط. ليس له ذلك (1).
والأقرب عندي الجواز.
لنا: إن قوله: (رأس مالي) عبارة عما لزم عليه، ولا ريب في لزوم الأجرة عليه.
احتج بأنه كذب.
والجواب: المنع، إذ ليس موضوعا للثمن خاصة.
مسألة: إذا قال: اشتريته بمائة وبعتك إياه بربح كل عشرة واحدا فقال المشتري: اشتريت ثم قال البائع: غلطت والثمن تسعون قال الشيخ في المبسوط: البيع صحيح والثمن تسعة وتسعون درهما، قال فيه: وقيل: إن المشتري بالخيار بين أن يأخذ بمائة وعشرة وبين أن يرد، لأن نقصان الثمن عما قال عيب له أن يرد به، قال: وعلى الأول لا خيار للمشتري، لأنه نقصه من الثمن، قال: وقيل: إن له الخيار، لأن هذا خيانة، فلا يؤمن أن يكون في القول الذي رجع إليه خائنا (2).
وقال في الخلاف: البيع صحيح، ولم يلزمه عندنا أنه بالخيار بين أن يأخذ بمائة وعشرة أو يرد، وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يلزمه تسعة وتسعون درهما، وهو أحد قولي الشافعي. قال: وهو قوي، لأنه باعه مرابحة. ثم استدل في الخلاف بأن العقد وقع على مائة وعشرة، فإذا تبين نقصانا في الثمن كان ذلك عيبا له رده به أو الرضا به، ومن ألزمه بدون ذلك فعليه الدليل. قال: ولو