مطلقا ثم شرط أن يرده عليه إلى مدة إن رد عليه الثمن كان ذلك صحيحا يلزمه الوفاء به، لقوله - عليه السلام -: (المؤمنون عند شروطهم) (1).
وقال ابن إدريس: جواب الشيخ غير واضح، لأنه غير مطابق للسؤال، وإنما الجواب: أنه إذا باع من غيره شيئا على أن يكون المبيع رهنا في يد البائع لم يصح البيع (2). وسيأتي البحث في هذه المسألة إن شاء الله.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا رهن عنده متاعا فلم ينشر المتاع ولم يخرجه ولم يتعاهده ففسد فإن ذلك لم ينقص من ماله شيئا (3).
والأقرب، أن على المرتهن الضمان، لأنه ترك نشر الثوب المفتقر إلى نشره فيكون مفرطا، والمفرط ضامن فيتقاصان.
مسألة: قال أبو الصلاح: إذا هلك الرهن في مدة السوم لأجله وكان البيع سائغا فهو من مال الراهن، وعليه الخروج من الحق إلى المرتهن، وإن كان ممنوعا منه فهو من مال المرتهن (4).
وهذا يعطي أن المقبوض بالسوم غير مضمون، كما قاله ابن إدريس (5)، خلافا لجماعة من علمائنا، وهو حسن، لأنه قبض مأذون فيه.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: إذا كان الرهن دارا لها غلة فالغلة لصاحب الدار، فإن سكنها المرتهن لم يلزم عليه غلتها لصاحبها، إلا أن يكون استأجرها منه، فإن آجرها فيجب عليه أن يحسب كراها من رأس ماله (6).