قال ابن إدريس: قوله - عليه السلام -: (وما أغلق عليه بابها) يريد بذلك جميع حقوقها، والجواب مطابق للسؤال (1).
ونحن نمنع هذا التفسير ونقول بموجب الحديث، فإنه إذا اشترى بما أغلق عليه بابها دخل الجميع بلا خلاف، ولعل الإمام - عليه السلام - أشار إلى الجواب بطريق المفهوم وهو عدم الدخول، فإنه - عليه السلام - علق الدخول بقوله: (وما أغلق عليه بابها) ويفهم من ذلك عدم الدخول عند عدمه.
مسألة: قال في المبسوط: إذا قال: بعتك دارا دخل في البيع الأرض والبناء، وإن كانت فيها نخلة أو شجرة كان أيضا داخلا في الأرض، لأنه من حقوق الدار (2).
والمنع هنا كما في الأول، بل هنا أقوى، لأنه لم يصرح بقوله: بحقوقها، ونحن قد منعنا من الدخول لو قال: بحقوقها، فمع الإطلاق أولى.
مسألة: قال في المبسوط: يدخل الخوابي المدفونة في الدار، لأنها مخازن كالخزائن (3). والأقرب المنع.
لنا: أنها تنقل وتحول. نعم لو كانت مدفونة في البناء دخلت، لأنها حينئذ جزء من الحيطان الداخلة في مسمى البناء.
مسألة: قال في المبسوط (4) والخلاف (5): إذا باع دارا وفيها رحى مبنية دخل السفلاني والفوقاني في البيع.