مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان من وجب عليه الحق غائبا وجب على الحاكم سماع البينة عليه، ويجوز له أن يبيع عليه شيئا من أملاكه، غير أنه لا يسلمه إلى خصمه إلا بعد كفلاء (1). وكذا قال ابن البراج، وابن إدريس (2).
وقال ابن حمزة: يحلفه الحاكم أنه يستحق عليه اليوم جميع هذا المال (3)، وهو جيد احتياطا للغائب، ولأن تجويز الإبراء والإقباض الثابت في حق الميت موجود هناك.
احتج الشيخ بما رواه جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما - عليهما السلام - قالا: الغائب يقضى عنه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم، قال: ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء (4).
والجواب: إنا نقول بموجبه، فإن القضاء عليه إنما يتم باليمين.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: إذا أفلس المديون وكان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه فإنه لا يؤاجر ليكتسب ويدفع إلى الغرماء، لقوله تعالى: (فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) والأصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوب إجارته (5). واختاره ابن إدريس (6).