ويبقى الإطلاق في الباقي، لئلا تتنافى الأدلة.
مسألة: قال ابن البراج: يكره بيع عظام الفيل وعملها (1).
وقال ابن إدريس: الأظهر بين الأصحاب أن ذلك ليس بمكروه (2)، وهو الأقرب.
لنا: الأصل انتفاء الكراهة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: ينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم، ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض (3).
وقال ابن إدريس: وينبغي للمعلم أن يسوي بين الصبيان في التعليم والأخذ عليهم، ولا يفضل بعضهم في ذلك على بعض، إلا أن يؤجر نفسه لهذا على تعليم مخصوص، وهذا يستأجره على تعليم مخصوص، فأما إذا استؤجر. على التعليم لجميعهم بالإطلاق فلا يجوز له أن يفضل بعضهم على بعض في التعليم، لأنه استؤجر عليه، سواء كانت أجرة بعضهم أكثر من أجرة بعض آخر (4).
والأقرب عندي كراهة ذلك.
لنا: إن المأخوذ عليه التعليم، وهو يحصل مع التفضيل.
احتج المخالف بما رواه حسان المعلم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن التعليم، فقال: لا تأخذ على التعليم أجرا، قلت: الشعر والرسائل وما أشبه ذلك أشارطه عليه؟ قال: نعم بعد أن يكون الصبيان عندك سواء في التعليم، لا تفضل بعضهم على بعض (5).