الفقهاء، ويمكن أن يستدل عليه بقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) فعلق القسمة بقضاء الدين، فلو أخر تضررت الورثة، ولأنه يلزم انتقال الحق من ذمة الميت إلى ذمة الورثة (1).
والحق لا ينتقل إلا برضى من عليه.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا مات المديون وتعدد الغرماء تحاصوا ما وجد من تركته بمقدار ديونهم، فإن وجد واحد منهم متاعه وكان للميت مال يقضي ديون الباقين رد عليه ولم يحاصه باقي الغرماء، وإن لم يخلف سوى ذلك المتاع كان صاحبه وباقي الغرماء سواء، وكذلك لو كان حيا والتوى على غرمائه ورد عليه ماله ولم يحاصه باقي الغرماء (2).
وقال ابن إدريس: حكم الحي بخلاف ذلك، لأن الحي إذا وجد عين ماله كان له أخذها، سواء كان هناك وفاء أو لا، والميت إنما يأخذ صاحب الدين المتاع منه لو خلف وفاء للباقين (3).
أقول: كلام الشيخ لا إشعار له بحالة القصور، وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: قال ابن حمزة: لا يجوز تأخير الدين الحال مع المطالبة إلا مع العذر، إما الإعسار أو دخول وقت الصلاة حتى يفرغ من أدائها (4).
وقال ابن إدريس: لا تجوز الصلاة في أول وقتها مع المطالبة (5)، وهو المعتمد، لأن وقت الصلاة موسع وأداء الدين مضيق، وإذا اجتمعا وجب تقديم المضيق.