والأقرب أن نقول: يتخير البائع بين تسليم المبيع زائدا وبين تسليم العشرة، فإن رضي بتسليم المبيع فلا خيار للمشتري، لأنه زاده خيرا، وإن امتنع من تسليمه زائدا فللمشتري الخيار بين الفسخ والأخذ بجميع الثمن المسمى وقسط الزائد، فإن رضي بالأخذ أخذ العشرة والبائع شريك له بالزائد، وهل للبائع خيار الفسخ؟ يحتمل ذلك، لتضرره بالمشاركة، والثاني: لا خيار له، لأنه رضي ببيع الجميع بهذا الثمن، فإذا وصل إليه الثمن في البعض كان أولى. ولأن الضرر حصل بتغريره وإخباره بالكذب فلا يتسلط به على الفسخ.
ووجه البطلان أنه لا يمكن إجبار البائع على تسليم الزيادة وإنما باع عشرة، ولا المشتري على أخذ البعض وإنما اشترى الكل وعليه ضرر في الشركة أيضا.
والأقرب الصحة، لأن ذلك نقص على المشتري، فلا يمنع صحة البيع كالعيب.
مسألة: لو كان المبيع متساوي الأجزاء كالصبرة من الطعام قال الشيخ:
يتخير المشتري لو نقصت عما أخبره به البائع بين أخذها بحصتها من الثمن وبين فسخ البيع، وإن كانت أكثر أخذ القدر الذي عينه البائع بالثمن ويترك الزيادة، بخلاف الأرض والثوب، لأن الثمن هنا يقسم على أجزاء الطعام لتساوي قيمتها، وليس كذلك الثوب والخشب والأرض، فإن أجزاءها مختلفة القيمة، فلا يمكن قسمة الثمن على الأجزاء، لأنه لا يعلم أن الناقص من الذراع لو وجدكم كانت قيمته، فإذا كان كذلك خير البائع في الزيادة بجميع الثمن وخير المشتري قي النقصان بجميع الثمن، ولهذا قلنا: لو باع ذراعا من خشب أو دار أو ثوب غير معين لم يجز، ولو باع قفيزا من صبرة صح (1). وقد تقدم البحث في ذلك.