وقال في المبسوط: لا يبطل الرهن، لأنها مملوكة، سواء كان معسرا أو موسرا (1). وهو الأقوى، وبه قال ابن إدريس (2).
لنا: الاستصحاب، وكونها أم ولد لا ينافي استدامة الارتهان كالمعسر.
مسألة: إذا تلف الرهن بتفريط المرتهن واختلفا في القيمة قال الشيخ في النهاية: القول قول صاحب الرهن مع يمينه بالله تعالى بقيمته يوم هلك دون يوم رهن الراهن (3)، وهو قول المفيد (4)، وهو يشتمل على حكمين:
الأول: أن القول قول الراهن في قدر القيمة، وهو قول الشيخين (5)، وسلار (6)، وأبي الصلاح (7)، وابن البراج (8)، وابن حمزة (9). وهو أيضا قول ابن الجنيد فإنه قال: فإن اختلفا في القيمة كانت خيانة المرتهن تسقط عدالته وأمانته. وكان الأولى عندي أن يؤخذ بقول الراهن مع يمينه إذا كانت الدعوى مما لا ينكر مثلها في القيمة، ولا عرف بدعوى زور ولا ظلم ولا تعدي في ذلك الرهن وقت رهنه.
وقال ابن إدريس: القول قول المرتهن مع يمينه (10). وهو الأقوى.
لنا: أن الراهن مدع والمرتهن منكر فيكون القول قوله مع اليمين، وسقوط عدالته لا يسقط حكم إيجاب البينة على المدعي واليمين على المنكر.
الحكم الثاني: أوجب الشيخان (11) القيمة يوم الهلاك لا يوم رهن الراهن.
وقال ابن الجنيد: وهو مخير بين أن يصفها ويكلف المرتهن إحضار مثلها إن