لنا: أن العرف يقتضي بما قلناه، ومن عادة الشرع رد الناس إلى ما يتعارفونه من الاصطلاحات في ما لا نص على مقصوده باللفظ.
ويؤيده ما رواه عقبة بن خالد، عن الصادق - عليه السلام - في رجل اشترى متاعا من آخر وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه وقال:
آتيك غدا إن شاء الله فسرق المتاع من مال من يكون؟ قال: من مال صاحب المتاع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد ماله إليه (1).
فجعل - عليه السلام - النقل هو القبض، لأنه علل زوال الضمان به، ولا خلاف أنه معلل بالقبض فكان هو القبض.
وما رواه معاوية بن وهب في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يبيع المبيع قبل أن يقبضه، فقال: ما لم يكن كيل أو وزن فلا تبعه حتى تكيله أو تزنه، إلا أن يوليه الذي قام عليه (2).
فجعل - عليه السلام - الكيل والوزن هو القبض، للإجماع على تسويغ بيع الطعام بعد قبضه.
مسألة: قال المفيد: لا بأس ببيع ما استوجبه المبتاع قبل قبضه إياه، ويكون قبض المبتاع الثاني له نائبا عن قبض الأول، ويكره ذلك في ما يكال ويوزن، وليس بمفسد للبيع ولا مانع من مضيه (3). وكذا ذكره الشيخ في النهاية بيع ما لم يقبض مما يكال أو يوزن (4).