بالتحريم، بل قال: لا يجوز تلقي الجلب (1)، وكذا قال في الخلاف (2). وكثيرا ما يستعمل لفظة (لا يجوز) في المكروه، مع أنه قد صرح به في النهاية بالكراهة (3). والوجه الأول.
لنا: الأصل الإباحة.
احتج القائلون بالتحريم بما رواه منهال القصاب، عن الصادق - عليه السلام - قال: قال: لا تلق ولا تشتر ما يتلقى ولا تأكل منه (4).
وعن عروة بن عبد الله، عن الباقر - عليه السلام - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وآله -: لا يتلق أحدكم تجارة خارجا من المصر، ولا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق الله بعضهم من بعض (5).
والجواب: النهي كما يدل على التحريم فكذا يدل على الكراهة.
مسألة: المشهور أن حد التلقي أربعة فراسخ فما دون، قاله الشيخان (6)، وأبو الصلاح (7)، وابن البراج (8).
وقال ابن حمزة: التلقي استقبال المتاجر والمتاع إلى خارج البلد دون أربعة فراسخ (9).