مسألة: قال ابن البراج: إذا وهب إنسان لعبد محجور عليه مائة درهم فقبضها العبد ولم يأخذها سيده منه حتى استهلك العبد مائة درهم لرجل كانت المائة - الهبة - لسيده والدين في رقبة العبد، ولو كان الدين قبل الهبة كانت الهبة لصاحب الدين.
وليس بجيد، ولا فرق بين تقدم الدين وتأخره فإنه لازم للعبد.
مسألة: قال ابن البراج: إذا باع العبد من مال سيده وأرهنه كان باطلا، إلا أن يجيزه سيده، فإن أجازه كان ماضيا وكانت العهدة على العبد.
وليس بجيد، فإن العهدة لازمة للمولى، إذ هو البائع في الحقيقة.
مسألة: قال ابن البراج: إذا ابتاع العبد المحجور عليه متاعا بغير إذن سيده ثم أذن له في التجارة لم يجز ابتياعه الأول، فإن أجازه السيد أو أجازه العبد إجازة مستقلة كان جائزا، فإن لم يأذن سيده لكن أعتقه لم يجز الابتياع الأول، فإن أجازه العبد بعد العتق لم يجز، وكذا لو أجازه السيد، ولو مات ا لسيد وأجاز وارثه ذلك لم يجز.
وليس بجيد، فإن الحجر لحق السيد، فإذا أجاز العبد بعد العتق نفذ، وكذا لو أجاز وارثه لانتقال حقوق السيد إليه.
مسألة: قال ابن البراج: إذا وجب للعبد المأذون على غيره دين من قرض أو إجارة أو استهلاك أو ما جرى مجراه ثم حجر عليه مولاه كان الخصم فيه العبد، فإن دفعه الذي عليه الدين إلى العبد برئ، سواء كان على العبد دين أو لم يكن، وإن دفعه إلى سيده برئ أيضا إن لم يكن على العبد دين، وإن كان عليه دين لم يبرأ بدفعه إلى سيده، وإن كان سيده أعتقه كان الخصم هو العبد وهو الذي يقتضيه، وكذا لو باعه ثم أعتقه المشتري. وكل ذلك ضعيف.
والحق أنه إذا دفعه إلى العبد لم يبرأ، لأن مولاه قد حجر عليه، وسبق