للبائع إذا رد المشتري المبيع، لقوله - عليه السلام -: (الخراج بالضمان) وهو ما في ضمان البائع حينئذ (1).
والأقرب عندي أنه للمشتري، كما لو تجدد القبض.
مسألة: قال ابن البراج: إذا اشترى جارية وكان لها زوج عند البائع وأقره المشتري على النكاح ووطأها عند المشتري كان له ردها بالعيب، وإن كانت بكرا ولم يكن قد دخل الزوج عند البائع ودخل بها عند المشتري ثم وجد بها عيبا لم يكن له ردها (2).
والحكم الثاني جيد، والأول غير جيد، لأن تصرف الزوج بإذن المشتري يجري مجرى تصرف المشتري فيسقط الربا، كما لو كانت بكرا ولا ينحصر التصرف في إذهاب البكارة، ولا ينحصر سقوط الرد في تجدد عيب، بل الرد يسقط مع تصرف المشتري وقد حصل هنا، لأن تصرف الزوج بإذنه تصرف منه في الحقيقة.
مسألة: قال ابن البراج: إذا اشترى بهيمة حائلا ثم حملت عند المشتري وولدت ووجد بها عيبا كان عند البائع لم يكن له ردها وكان له أرش العيب (3).
وهذا الإطلاق ليس بجيد، بل ينبغي أن يقيد بالتصرف، ولا يستلزم الحمل عند استناده إلى فعله.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى شيئا ولم يقبضه ثم حدث فيه عيب كان له رده، فإن أراد أخذه وأخذ الأرش كان له ذلك (4).
وقال في الخلاف: إذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع كان للمشتري الرد