يفعل لم يكن عليه شئ (1). وكذا قال المفيد (2)، وابن البراج، وأبو الصلاح (3).
وقال سلار: من لم يسم ثمنا بطل بيعه وشراؤه، فإن هلك المبيع في يد من ابتاع ولم يسم الثمن كان عليه قيمته يوم أخذه، فإن كان باقيا فللبائع أخذه، فإن كان قد أحدث فيه حدثا فإن نقصت قيمته فللبائع أرش النقصان، وإن زادت فالأرش للمبتاع (4). وهو قريب مما اخترناه.
وقال ابن إدريس كما قلناه، إلا في موضعين: أحدهما: إن مع التلف ولا مثل يجب عليه أكثر القيم من وقت القبض إلى وقت التلف كالغصب، والثاني: أن الحدث الذي أثره المشتري إن كان عين ماله كان له أخذه وإن كان فعلا لم يكن له الرجوع على البائع بشئ (5).
لنا: على بطلان البيع مع الجهالة الإجماع عليه، والنهي عن الغرر، والحكم غير لازم، إذ ذلك لا يصير ما ليس بثابت في الذمة ثابتا.
وأما الموضع الأول من كلام ابن إدريس فسيأتي البحث فيه في باب الغصب، وأما الثاني فلأن المشتري مغرور فله الرجوع على الغار.
مسألة: لا خلاف بيننا في أن الثمن إذا كان مجهولا بطل البيع، إلا من ابن الجنيد فإنه قال: لو وقع على مقدار معلوم بينهما والثمن مجهول لأحدهما جاز إذا لم يكن يواجبه كان للمشتري الخيار إذا علم، وذلك كقول الرجل: بعني كر طعام بسعر ما بعت، فأما إن جهلا جميعا قدر الثمن وقت العقد لم يجز وكان البيع