والمعتمد أن الإنظار لا يوجب انتقال الضمان.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع نخلا لم يؤبر فالثمرة للمشتري، فإن هلكت الثمرة في يد البائع قبل التسليم تخير المشتري بين فسخ البيع، لتلف بعض المبيع قبل التسليم، وإن شاء أجاز البائع في الأصول بجميع الثمن أو بحصته من الثمن، وإن اشترى عبدا فقطعت يده قبل القبض فالمشتري بالخيار بين فسخ البيع، لنقصان المبيع وبين إجازته بجميع الثمن، لأن الثمن لا ينقسم على الأطراف، وينقسم على الأصل والثمرة في المسألة الأولى (1).
والمعتمد المساواة، وأن للمشتري أخذ العبد والأرش، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: لو امتنع البائع والمشتري من التسليم وكان مبيعا في الذمة فقال البائع: لا أسلم المبيع حتى آخذ الثمن وقال المشتري: لا أسلم الثمن حتى أتسلم المبيع قال الشيخ في المبسوط: الأولى أن يقال: على الحاكم أن يجبر البائع على تسليم المبيع، ثم يجبر بعد ذلك المشتري على تسليم الثمن، لأن الثمن تابع للمبيع، وكذا إذا كان بيع عين بعين هذا إذا كان كل منهما باذلا، فأما إذا كان أحدهما غير باذل أصلا وقال: (لا أسلم ما علي) أجبره الحاكم على البذل، فإذا حصل البذل حصل الخلاف في أيهما يدفع على ما بيناه (2). وتبعه ابن البراج.
والمعتمد أن الحاكم يجبرهما معا دفعة واحدة، لأن حالة انتقال المبيع إلى المشتري هي حالة انتقال الثمن إلى البائع، فلا أولوية.