الفاسد إذا اشتمل عليه عقد بطل ذلك العقد، وله فيه قول قد سلف.
مسألة: قال في المبسوط: إذا شرط ضمان الخلاص في العقد منفردا عن ضمان العهدة بطل العقد، وإن شرط مع ضمان العهدة بطل في خلاص البيع ولا يبطل في ضمان العهدة، كما قلناه في تفريق الصفقة، والبيع بحاله لم يؤثر فيه بلا خلاف (1).
والحق بطلان البيع، لما قلناه أو لا: من أن الشرط الفاسد يبطل به مشروطه.
مسألة: إذا خرج بعض المبيع مستحقا رجع المشتري على الضامن، للعهدة بما قابل المستحق من الثمن، فإن فسخ البيع لتبعيض الصفقة قال الشيخ: رجع بما قابل الباقي أيضا على الضامن إن شاء (2). وليس بجيد.
لنا: إنه حصل بسبب متأخر - وهو الفسخ المتجدد بعد البيع - فلا يرجع به على الضامن، لعدم دخوله في ضمانه، لأنه لم يجب وقت الضمان.
احتج الشيخ بأن السبب فيه الاستحقاق الذي حصل في بعضه (3).
والجواب: المنع، بل السبب الفسخ.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ضمن بإذنه كان له مطالبة المضمون عنه بتخليصه وإن لم يطالبه المضمون له (4).
والأقرب المنع، وبه قال ابن البراج، لأنه إنما رجع بما أدى، فلا يتسلط قبل الأداء، لجواز الإبراء.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ادعى الضامن الجنون حالة الضمان