لنا: قوله تعالى ﴿وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم﴾ (١).
ولأنها معاوضة باطلة، فلا ينتقل بها الملك كغيرها من المعاوضات.
احتج الشيخ بقوله تعالى: ﴿فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف﴾ (2).
وما رواه ابن بابويه، عن الباقر عليه السلام - إلى أن قال: - فإن رسول الله - صلى الله عليه وآله - قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه (3).
وعن الصادق - عليه السلام - كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة (4).
والجواب عن الآية: يحتمل العود إلى الذنب، بمعنى سقوطه عنهم بالتوبة، أو ما كان في زمن الجاهلية، كما ذكره الشيخ في التبيان (5)، وكذا عن الحديثين.
مسألة: لا ربا بين الوالد وولده ولا بين الرجل وزوجته، ذهب إليه علماؤنا، غير أن ابن الجنيد فصل فقال: لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلا أن يكون له وارثا أو عليه دين.
وقال السيد المرتضى: كتبت قديما وتأولت في جواب مسائل وردت من