الفصل التاسع عشر في اللواحق مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا اشترى دارا أو أرضا ثم علم بعد ذلك أن صاحبها قد أخذ شيئا من الطريق فيها لم يكن عليه شئ إذا لم يتميز له الطريق، فإذا تميز له وجب عليه رده إليها (1). وتبعه ابن إدريس (2).
والأقوى عندي أنه يجب عليه اجتناب هذا الموضع، لاشتباهه في كل جزء من أجزائه بين المحلل والمحرم مع العلم بأن فيه شيئا محرما.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا كان للإنسان في يده دارا وأرض ورثها عن أبيه عن جده غير أنه يعلم أنها لم تكن ملكا لهم وإنما كانت ملكا للغير ولا يعرف المالك لم يجز له أن يبيعها، بل ينبغي له أن يتركها بحالها، وإن أراد بيعها، فليبع تصرفه فيها ولا يبع أصلها على حال (3).
وقال ابن إدريس: يمكن أن يقال: إنما كان الأمر على ما ذكر في هذا الحديث، والوجه في ذلك: وكيف يجوز له تركها في يده ويبيع ما جاز له بيعه وهو يعلم أنه لم يكن لمورثه أن هذه الدار لم يحط علمه بأنها قد