والحق ما قاله الشيخ - رحمه الله -.
مسألة: لو رهن ما يسرع إليه الفساد قبل الأجل قال الشيخ في الخلاف (1) والمبسوط (2): بطل، إلا أن يشترط البيع.
والوجه ما قاله بعض علمائنا أنه يصح ويجبر على بيعه، ويكون ثمنه رهنا.
لنا: أنه يصح مع الشرط فيصح بدونه، ويكون الحكم فيه ذلك.
مسألة: قال ابن حمزة: يشترط في الراهن أن يكون حرا عاقلا غير محجور عليه، أو عبدا مأذونا له في التجارة (3).
والوجه أن الإذن له في التجارة ليس إذنا في الإرهان، بل لا بد من التنصيص عليه إما بالخصوصية أو بما يدخل تحته.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لا يجوز أخذ الرهن على مال الكتابة المشروطة (4)، وتبعه ابن البراج (5)، وابن إدريس (6). والوجه عندي الجواز.
لنا: أنه دين ثابت في الذمة، فيجوز أخذ الرهن عليه كالمطلق.
احتج الشيخ بأن للمكاتب فسخ الكتابة بتعجيز نفسه فلا يكون واجبا في الذمة، إذ له إسقاطه أي وقت أراد فلا يكون ثابتا في ذمته شئ. ولأنه متى امتنع من مال الكتابة كان لسيده رده في الرق، فلا يحتاج مع ذلك إلى الرهن (7).
والجواب: المنع من كون المكاتب له أن يعجز نفسه، فإن الكتابة عندنا عقد لازم، ولا يلزم من كون المولى يتخير في الفسخ عند عجز المكاتب تسويغ التعجيز للمكاتب.