فلا وجه للتخصيص. ولأن المال قد انتقل من مالكه إليه، فلا يعود إلى مالكه إلا بوجه شرعي.
وبما رواه أبو ولاد قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل باع من رجل متاعا إلى سنة فمات المشتري قبل أن يحل ماله وأصاب البائع متاعه بعينه أله أن يأخذه إذا تحقق له؟ قال: وقال: إن كان عليه دين وترك نحوا مما عليه فليأخذ إن تحقق له ذلك فإن ذلك حلال له، وإن لم يترك نحوا من دينه فإن صاحب المتاع كواحد ممن له عليه شئ يأخذ بحصته، ولا سبيل له على المتاع (1).
والجواب: وجه التخصيص ظاهر - وهو النص - والحكمة فيه ظاهرة، فإنه قد وجد عين ماله ولم يحصل له العوض فكان له التسلط بأخذها، بخلاف باقي الغرماء، إذ الذمة محل ديونهم والوجه الشرعي ظاهر - وهو النص - ورواية أبي ولاد تتناول غير صورة النزاع، لاختصاصها بالميت، وقول الشيخ لا يخلو من قوة.
مسألة: قال الشيخ: لو كان المديون ميتا كان صاحب العين أحق بها من غيره إن كان هناك وفاء، وإلا فلا اختصاص، بل يشارك صاحب العين غيره (2). وبه قال ابن إدريس (3).
وقال ابن الجنيد: إنه يختص وإن لم يكن له وفاء. والوجه الأول.
لنا: أنه مديون فتقسم تركته على الديون بالحصص، لعدم أولوية البعض، ووجدان العين لا يوجب التخصيص لرضى مالكها بذمته فكان كفاقدها، وما