والشيخ عول في ذلك على رواية السكوني عن الصادق، عن الباقر - عليهما السلام - قال: قال علي - عليه السلام -: المرأة تستدين على زوجها وهو غائب، فقال: يقضي عنها ما استدانت بالمعروف (1). على أن المراد بالقضاء دفع المال لا إيجابه على الزوج.
مسألة: قد بينا أنه يجوز بيع الدين، وهو مذهب علمائنا، ولا فرق بين بيعه على من هو عليه أو على غيره.
ومنع ابن إدريس من بيعه على غير من هو عليه، واستدل عليه - بحصر استفاده من ذهنه القاصر وهو -: إن المبيع إما عين معينة أو في الذمة، والأول إما بيع عين مرئية مشاهدة فلا يحتاج إلى وصف، وأما بيع عين غير مشاهدة فيحتاج إلى وصفها وذكر جنسها، وهو بيع خيار الرؤية. وأما الذي في الذمة فإنه السلف المفتقر إلى الأجل المعين (2).
والوصف الخاص والدين ليس عينا مشاهدة ولا معينة موصوفة، إذ للمديون التخيير في جهات القضاء، وليس بمسلم إجماعا، ولا قسم رابع لنا.
ثم اعترض على نفسه بأنه خلاف إجماع الإمامية، لانعقاده على صحة بيع الدين.
ثم أجاب: بأن العمومات قد تخص، والأدلة هنا عامة يخصها بيعه على غير من هو عليه، ويجوز بيعه على من هو عليه. ثم عقب بذلك بعد ذلك بأنه تحقيق لا يبلغه إلا محصل لأصول الفقه، ضابط لفروع المذهب، عالم بأحكامه، محكم لمراده وتقريراته وتقسيماته. ثم شيد احتجاجه بالإجماع على منع جعل الدين مضاربة إلا بعد قبضه، لأنه قبل قبضه ملك لمن هو عليه.