وزرعة وسماعة واقفيان، ولم يسندها سماعة إلى إمام أيضا، والتحقيق ما فصلناه نحن أولا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من اشترى جارية لا تحيض في مدة ستة أشهر ومثلها تحيض كان له ردها، لأن ذلك عيب إذا لم يتصرف فيها (1).
وقال ابن إدريس: أورد ذلك شيخنا في نهايته من طريق خبر الواحد إيرادا لا اعتقادا (2)، وهو يعطي عدم المصير إليه. وابن البراج تبع الشيخ في ذلك، وابن حمزة (3). والحق ما قاله الشيخ.
لنا: إن ذلك خارج عن المجرى الطبيعي بالنسبة إلى أمثالها فيكون عيبا.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن داود بن فرقد قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض عنده حتى مضى لها ستة أشهر وليس بها حمل، قال: من كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه (4).
مسألة: ترد الشاة المصراة إجماعا، ثم إن كان اللبن موجودا رده، وإن فقد فالمثل، وإن تعذر فالقيمة، ذهب إليه الشيخ في النهاية (5)، والمفيد (6)، وابن البراج في الكامل (7)، وابن إدريس (8).