للبائع: أجيئك بالثمن ومضى فإن جاء في مدة الثلاث كان المبيع له، وإن لم يجئ في هذه المدة بطل البيع (1).
وظاهر هذه العبارة توهم بطلان البيع بعد مضي الثلاثة. والذي نص عليه المفيد (2)، والشيخ في النهاية (3): أنه يكون للبائع الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء طالب بالثمن، وهو الحق.
لنا: الأصل بقاء صحة العقد، والأخبار تعطي الذي قاله الشيخ أولا وابن الجنيد.
وروى زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: قلت: الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده يقول: حتى آتيك بثمنه، قال: إن جاء فيما بينه وبين وثلاثة أيام، وإلا فلا بيع له (4).
وفي الصحيح عن علي بن يقطين أنه سأل أبا الحسن - عليه السلام - عن الرجل يبيع البيع فلا يقبضه صاحبه ولا يقبض الثمن، قال: الأجل بينهما ثلاثة أيام، فإن قبض، بيعه وإلا فلا بيع بينهما (5). وغير ذلك.
والجواب: الحمل على أنه لا بيع لازم له.
مسألة: قال سلار: المبيع إذا كان حاضرا فتسمية الثمن وقبض المبيع شرط في صحة البيع (6). وليس بجيد إن قصد أن القبض شرط في نفس الصحة، وإن قصد أنه شرط في اللزوم كان صوابا، أما التسمية فإنها شرط في الصحة قطعا.