والجواب: أن الموجود قد قبض نصف ثمنه فلم يكن عين ماله.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا باع مكيالا من زيت أو شيرج ثم خلطه المشتري فأفلس فإن خلطه بالمساوي لم يسقط حق البائع من العين وكان له المقاسمة، وقيل: يباع ويدفع إليه ما يخصه من الثمن. وكذا إن خلطه بالأردأ، إلا أنه هنا يأخذ الذي يخصه من العين إن شاء، أو يطالب بالبيع ويدفع إليه بقدر ما يساوي زيته ويسلم الباقي إلى الغرماء، إذ لا يجب أن يأخذ دون حقه. وإن خلط بالأجود قيل: يسقط حقه من العين، وهو الصحيح، لأنها تالفة، إذ ليست موجودة من طريق المشاهدة ولا الحكم، فإنه ليس له أن يطالبه بقسمته، فإذا لم يكن موجودا من الوجهين كان بمنزلة التالف، ولا حق له في العين، ويضرب بدينه مع الغرماء. وقيل: لا يسقط فيباع الزيتان معا، ويؤخذ ثمنه فيقسم على قدر قيمة الزيتين. وقيل: يدفع من غير الزيت بقدر ما يخصه، فلو كان له جرة تساوي دينارين واختلط بجرة تساوي أربعة فالجملة ستة فيكون للبائع قيمة ثلث الجميع فيدفع إليه ثلث الزيت وهو ثلثا جرة.
قال: وهو غلط، لأنه إن أخذ ذلك عوضا عن جزته لزم الربا، وإن دفع بإزاء الحق وسئل ترك الباقي لم تجب الإجابة (1).
وقال ابن الجنيد: لو كان المبيع مما يكال أو يوزن فخلط بما لا يتميز منه بمحضر من شهود ثم أفلس المشتري كان للبائع ثمن متاعه مبتدئا به على الغرماء. ولم يفصل، وهو الوجه عندي.
لنا: إن العين تعذر استيفاؤها فوجب الانتقال إلى القيمة ويبسط الثمن على نسبة القيمتين، لأنه أقرب إلى أخذ العين.
مسألة: إذا أفلس المسلم إليه في حنطة مثلا فإن وجد المسلم عين ماله