المشتري والمشتري ينكرها فالقول قوله مع اليمين.
والجواب عن الحديث: أنه منقطع السند، فلا حجة فيه. وعن الثاني:
بالمنع من كون المشتري مدعيا حال بقاء السلعة، لأن الذي يدعيه المشتري ها هنا هو أن البائع باعه بعشرة، فقد اشتملت دعواه على أمرين: أحدهما:
مطلق البيع، والثاني: كونه بعشرة، والبائع يدعي أمرين: أحدهما: مطلق البيع، والثاني: كون البيع بتلك العشرة وزيادة عشرة أخرى، فقد اتفقا على مطلق البيع وتملك المشتري السلعة، وبقي التنازع في الدعويين الأخريين، فينظر المنكر منهما حينئذ، ولا ريب أنه المشتري، فيكون القول قوله مع اليمين.
فأما قول ابن إدريس فلا اعتداد بما احتج عليه. وقول الشيخ من تقديم قول البائع مع بقاء السلعة لا يخلو من قوة عملا بالاستصحاب.
لا يقال: البائع يسلم زوال الملك عنه فلا يبقى الاستصحاب.
لأنا نقول: إنه لم يسلم زواله مطلقا، بل بالقدر الذي ادعاه، فيبقى ما ادعاه على الأصل.
مسألة: لو اختلفا في المبيع فقال: بعتني هذين العبدين بألف وقال: بل هذا العبد بألف قال الشيخ في المبسوط: القول قول البائع مع يمينه، لعموم قولهم - عليهم السلام -: (إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع) وفي الناس من قال: يتحالفان وينفسخ العقد (1).
وتبعه ابن البراج.
وقال أبو الصلاح: إذا انعقد البيع ولم يتقابضا واختلفا في مقدار المبيع أو الثمن وفقدت البينة لزم كلا منهما ما أقر به وحلف على ما أنكره، وفسخ