مسألة: قال ابن الجنيد: السلم لا يصح إلا أن يحدد قدره بكيل أو وزن أو عدد، وهو يعطي جواز السلف في المعدود.
وقال الشيخ: لا يجوز السلف في الجوز والبيض إلا وزنا (1).
والأجود أن نقول: إن كان المعدود مما يوزن في عرف الشرع والناس وجب ذكر الوزن وإن لم يكن موزونا فإن اختلفت مقاديره وجب ضبطه بالوزن، وإلا كفى العدد.
لنا: أن الغرض تحصيل القدر ومعرفته والعلم به وقد حصل فكان جائزا.
مسألة: إذا جعل الأجل إلى خمسة أشهر فإن لم يكن مضى من الهلال شئ عد خمسة بالأهلة سواء تمت أو نقصت، وإن كان قد مضى من الهلال شئ حسب ما بقي ثم عد ما بعده بالأهلة سواء كانت تامة أو ناقصة ثم أتم الشهر الأخير بالعدد ثلاثين يوما قاله الشيخ، لأنه فات الهلال قال: وإن قلنا: بعدد مثل ما فات من الشهر الأول الهلالي كان قويا (2).
ورجح بعض علمائنا الأول، لأن الشهر في المتعارف إما عدة بين هلالين أو ثلاثون يوما وقد فات الهلال فيتعين الثلاثون ولا أستبعد أن يجعل الخمسة كلها عددية بناء على المتعارف من الحمل عليه عند فوات الهلال.
مسألة: قال الشيخ: يجوز اشتراط الجيد والردئ لا الأجود والأردأ (3).
ونازع بعض المتأخرين في الأخير، لإمكان التخلص بدفع الردئ إذ البائع إذا دفع الأجود من المشترط وجب القبول وليس بجيد، لأن الشيخ لم يبطله من حيث تعذر التسليم بل من حيث الجهالة، لأن الأردأ لا ينضبط