أحدهما: أن يكون قد حدث فيه عيب آخر عند البائع قبل القبض فيكون للمشتري. أرش المتقدم على العقد دون المتجدد عند البائع أو الرد، لكنا قد بينا فيما سلف أن الأجود ثبوت الأرش أيضا.
الثاني: أن يكون قد حدث عند المشتري بغير فعله فلا يكون له الرد ولا الأرش أيضا، إلا أن يكون المبيع حيوانا وتجدد العيب في الثلاثة المذكورة خاصة.
مسألة: إذا تصرف المشتري بعد العلم بالعيب سقط الرد إجماعا، أما الأرش فالمشهور أنه لا يسقط، قاله الشيخان (1)، وأبو الصلاح (2)، وابن البراج (3)، وسلار (4)، وابن إدريس (5).
وقال ابن حمزة: ليس له الرد ولا الأرش، ثم نقل قول الشيخ في النهاية (6).
لنا: إن الأرش ثابت له قبل العلم فكذا بعده، وليس الإحداث دليلا على الرضا بالعيب وإن كان دليلا على الرضا بالمبيع، وعموم الأحاديث الدالة على أن له الأرش بعد الإحداث من غير تقييد بالعلم وعدمه فيعمل به على الإطلاق.
روى زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يبرأ إليه ولم يبين ما حدث فيه بعد ما قبضه شيئا وعلم بذلك