مسألة: قال الشيخ في النهاية: والضمان في جودة المال، والمبيع على المبتاع، والبائع دون الواسطة في الابتياع (1).
وقال ابن إدريس: الشيخ ذهب في النهاية إلى أن الدرك والعهدة على المتبايعين دون الواسطة، لأنه وكيل فيرجع على الموكل في جميع ما يعاد من الاستدراكات والاستحقاقات. إلا أنه ذهب في الجزء الثاني من الخلاف في كتاب الرهن فقال: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن وقبض الثمن وضاع في يده واستحق المبيع من يد المشتري فإنه يرجع على الوكيل والوكيل يرجع على الراهن، وكذا كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل فإن المشتري يرجع على الوكيل والوكيل على الموكل، وبه قال أبو حنيفة، وقال الشافعي في جميع هذه المسائل: يرجع على الموكل. ثم - رحمه الله - رجع في كتاب التفليس إلى ما اختاره في النهاية فقال: إذا باع الوكيل على رجل ماله أو الولي مثل الأب والجد والحاكم وأمينه والوصي ثم استحق المال على المشتري فإن ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله، فإن كان حيا كان في ذمته، وإن كان ميتا كانت العهدة في تركته، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة: يجب على الوكيل. فاختار - رحمه الله - في كتاب الرهن قول أبي حنيفة، واختار في التفليس قول الشافعي، لأن الأصل براءة الذمة، ولا دليل على لزوم الوكيل (2) والشيخ في النهاية لم ينص على ما قاله ابن إدريس عنه.
ويحتمل أن يقال: لا استبعاد في أن يكون الوكيل في المسألة التي ذكرها الشيخ في الرهن هو المرتهن، فإذا قبض لنفسه كان للمالك أخذ