وقال ابن إدريس: يجوز. وهو الأقرب.
لنا: الأصل عموم جوازه، والإجماع على جواز إقراض الخبز، وأن السلم لا يجوز فيه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط (1) والخلاف (2): يجوز للمقرض أن يرجع في عين القرض.
وقال ابن إدريس: ليس له ذلك إلا برضى المقترض (3). وهو الأجود.
لنا: إنه ملكه بالقرض والقبض، فلا يتسلط المالك على أخذه منه، لانتقال حقه إلى المثل أو القيمة.
احتج الشيخ بأنه كالهبة.
والجواب: المنع من المساواة بين المسألتين.
مسألة: القرض إن كان مثليا وجب على المقرض رد المثل، فإن تعذر فالقيمة.
قال ابن إدريس: يوم المطالبة (4). والأجود يوم الدفع.
لنا: إن الثابت في الذمة المثل، ولا يبرأ إلا بالمعاوضة عليه.
مسألة: لو شرط المستقرض الزكاة على القارض صح، وسقطت الزكاة عنه، ووجبت على القارض، قاله الشيخ - رحمه الله - (5)، وتبعه ابن البراج، وابن حمزة (6).