الحق خرج إليه الضامن منه، ولا يقبل دعواه بغير بينة، إلا أن يحلف على ما يدعيه، ولا يجوز أن يضمن إنسان عن غيره ما يدعيه خصمه عليه كائنا ما كان، ولا ما يقترحه من الحقوق، ولا ما يخرج به حساب في كتاب لا حجة فيه، إلا أن يتعين المضمون أو تقوم به حجة على ما ذكرناه (1).
وهذا القول يقتضي إلزام الضامن ما يحلف عليه المضمون له. والشيخ قيد ذلك برضاه (2)، وكذا ابن البراج (3).
ولو حلف المدعي بالرد من غير رضى الضامن لزمه على مقتضى قول المفيد دون قول الشيخ.
والتحقيق أن نقول: إن جعلنا يمين المدعي كالبينة كان له الرجوع على الضامن، سواء رضي بيمينه أو لا، وإن جعلناه كالإقرار افتقر إلى رضى الضامن.
مسألة: إذا ضمن المجهول قال أبو الصلاح: لزمه ما قامت به البينة أو أقر به الغريم خاصة (4)، وكذا قال ابن زهرة (5).
والحق أن الإقرار ينفذ في طرف المقر خاصة دون الضامن، إلا أن يكون الإقرار سابقا على الضمان فيلزم الضامن ما أوجبه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: قال قوم من أصحابنا: إنه يصح أن يضمن ما يقوم به البينة دون ما يخرج به دفتر الحساب، ولست أعرف به نصا (6).