الله - من ذكرناه أيضا.
الثاني: قوله عن المرأة أنها: (لا تملك أخاها ولا عمها ولا خالها من جهة النسب) فيه نظر، فإن الحق يقتضي أن المرأة تملك أخاها وعمها وخالها، وهو الأشهر. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: إذا باع الحامل كالجارية والدابة كان الحمل للبائع، سواء علم به أو لا، إلا أن يشترطه المشتري، وسواء شرطه البائع لنفسه أو لا، وهو قول الشيخ في النهاية (1)، وقول المفيد (2)، وسلار (3)، وأبي الصلاح (4)، وابن البراج في الكامل (5)، وابن إدريس (6).
وقال الشيخ في المبسوط: إذا باع بهيمة أو جارية حاملا واستثنى حملها لنفسه لم يجز (7). وتابعه ابن البراج في المهذب (8) وجواهر الفقه (9) على ذلك.
وقال ابن الجنيد: يجوز أن يستثنى الجنين في بطن أمه من آدمي أو حيوان.
وقال ابن حمزة: والإناث من الآدمي والنعم إذا كانت حوامل وبيعت مطلقا كان الولد للمبتاع إلا إذا شرط البائع، وقال الشيخ أبو جعفر الطوسي - رحمه الله -: يكون للبائع إلا إذا شرط المبتاع (10).