بالأكثر ابتداء عطية من المضمون له للضامن فلا يسقط.
والجواب: ما تقدم من منافاة الضمان لذلك، فالحكم يقتضي عدم الصحة.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم وضمن المضمون عنه عن الضامن لم يجز، لأن المضمون عنه أصل للضامن وهو فرع المضمون عنه، فلا يجوز أن يصير الأصل فرعا والفرع أصلا، وأيضا فلا فائدة فيه (1).
والوجه عندي صحة ذلك، لوجود المقتضي وانتفاء المانع. أما وجود المقتضي فلأن عقد الضمان صدر من أهله في محله. وأما انتفاء المانع فليس إلا الأصالة والفرعية، وذلك لا يصلح للمانعية، لتحقق المال في ذمة الضامن وبراءة ذمة المضمون عنه، فيكون كالأجنبي.
قوله: (لا فائدة فيه) قلنا: ممنوع، لجواز أن يضمن الحال مؤجلا أو بالعكس.
مسألة: إذا ضمن المؤجل حالا قال في المبسوط: الأقوى أنه لا يصح، لأنه لا يجوز أن يكون الفرع أقوى من الأصل (2).
والوجه عندي الصحة، ولا نسلم تحقق القوة هنا، فإنه كما يجوز للمضمون عنه دفع المال مؤجلا كذا يجوز الضمان معجلا، فإن الضمان كالقضاء. إذا ثبت هذا فإذا ضمن حالا لم يكن له الرجوع على المضمون عنه إلا بعد الأجل وإن أخذ منه المال حالا.
وقد استخرج ولدي العزيز محمد - جعلت فداه - وجها حسنا يقوي قول الشيخ