يصح، لأنه يكون قد باع طعاما قبل أن يكيله ويحتاج أن يرد ما أخذه على صاحبه ويكتاله: إما عن الأمر بقبضه أو يكتاله الأمر فيصح ثم يقبضه منه إما بكيل مجدد أو يصدقه فيه، وإن اكتاله الأمر ثم كاله المشتري منه كان صحيحا بلا خلاف، وهو الأحوط (1). وتبعه ابن البراج (2) على ذلك.
وقال في الخلاف: إذا قال لمن أسلم إليه: اذهب إلى من أسلمت إليه واكتل منه الطعام لنفسك فذهب واكتاله لم يصح قبضه بلا خلاف، وإذا قال: أحضر اكتيالي منه حتى اكتاله لك فحضر معه واكتاله لم يجز أيضا بلا خلاف، وإن قال: أحضر معي حتى اكتاله لنفسي ثم تأخذه أنت من غير كيل فإن رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا (3).
والوجه عندي جواز ذلك كله عملا بالأصل ولا مانع منه، وقد بينا أنه يجوز بيع ما لم يقبض قبل قبضه على أنا نمنع كون هذا بيعا.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا حل عليه طعام بعقد السلم فدفع إلى المسلم دراهم نظر، فإن قال: خذها بدل الطعام لم يجز، لأن بيع المسلم فيه قبل القبض لا يجوز، سواء باعه من المسلم إليه أو من الأجنبي إجماعا، وإن قال: اشتر بها الطعام لنفسك لم يصح، لأن الدراهم باقية على ملك المسلم إليه، فلا يصح أن يشتري بها طعاما لنفسه، وإن اشترى الطعام لنفسه فإن كان بالعين بطل، وإن كان في الذمة صح، وإن قال له: اشتر بها الطعام لي ثم اقبضه لنفسك صح الشراء، لأنه وكيل في شراء الطعام، وإذا قبضه منه لنفسه فهل يصح أم لا؟ فعلى ما تقدم ذكره في المسألة الأولى،