على المشتري، لأنه يقول لصاحبه: ظلمني، فكيف يرجع بالظلم على غير الظالم؟ فأما إن رجع على المشتري فللمشتري أن يرجع على الواسطة بمنافعه التي ضمنها التي لم يحصل له في مقابلتها نفع، فأما الثمن فلا يرجع عليه به، لأن الإتلاف قد حصل في يده، فإن اختلفا في القيمة كان القول قول الجاحد، لزيادة ما اتفقا عليه - وهو الواسطة أو المشتري - وعلى المالك البينة، وقول الشيخ: (إن الواسطة يضمن ما حلف عليه صاحب المتاع) غير واضح، لأن صاحب المتاع المدعي للزيادة فعليه البينة، ولا يكون القول قوله في ذلك مع اليمين (1).
وقول ابن إدريس جيد، ويحمل قول الشيخ على ما إذا ادعى البائع الإذن بما يساوي القيمة.
مسألة: لو قال للواسطة: بعه بكذا فباعه بأقل قال الشيخ: يكون الواسطة ضامنا لتمام القيمة إلى أن يسلمها إلى صاحب المتاع على الكمال (2).
وقال ابن إدريس: البيع باطل (3). وليس بجيد.
والأقرب أن نقول: إن كانت السلعة قائمة كان للمالك أخذها من يد المشتري، وله أن يطالب الواسطة بتحصيلها، فإن تعذر كان على الواسطة القيمة.
لنا: أن الواسطة باع بيع الفضولي فيكون موقوفا على رضى المالك، فإن رضي كان له ما انعقد عليه البيع من الثمن، وإن لم يرض كان البيع باطلا فله أخذ عينه، فإن تعذرت كان له القيمة.