وروى جابر بن عبد الله الأنصاري أن النبي - صلى الله عليه وآله - كان لا يصلى على رجل كان عليه دين، فأتي بجنازة قال: هل صاحبكم دين؟ فقالوا: نعم ديناران، فقال: صلوا على صاحبكم، فقال أبو قتادة: هما على يا رسول الله، قال: فصلى عليه، فلما فتح الله على رسوله - صلى الله عليه وآله - قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا فعلى (1). وهما يدلان على صحة الضمان مع عدم العلم بالمضمون له.
احتج الشيخ على قوله في الخلاف بالحديثين بأن النبي - عليه السلام - لم يسأل عليا - عليه السلام - ولا أبا قتادة عن معرفتهما بصاحب الدين ولا الميت، فلا يشترط علمهما (2). وعلى قوله في المبسوط بأنه يشترط معرفة المضمون له ليعرف هل هو سهل المعاملة أم لا؟ ومع انتفاء ذلك يتطرق الغرر ومعرفة المضمون عنه لينظر هل يستحق ذلك أم لا (3)؟
والجواب عن الأول: القول بالموجب في المضمون له، وأما المضمون عنه فإنه معين لتشخصه وحضوره عنده، ولا يشترط علمه بنسبه ولا حاله، والغرر ليس بمعتبر، إذ لا يشترط علمه حالة الضمان بحسن معاملة المضمون له وعدمه وإن علمه بعينه إجماعا، فلو كان الغرر معتبرا كان العلم بهذا الوصف شرطا، وليس كذلك بالإجماع.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: ليس من شرط الضمان رضى المضمون عنه والمضمون له، وإن قيل: من شرطه رضى المضمون له كان أولى (4).