وإنما يتحقق ذلك في المثلى، إذ قد بينا أن المراد بالمثل النوعي لا الشخصي.
والشيخ احتج على هذا بإجماع الفرقة وأخبارهم، وبأن إيجاب الشفعة في ذلك يحتاج إلى دليل (1).
احتج الآخرون بعموم ثبوت الشفعة.
والجواب: العموم معارض، وقد يخص بالأدلة، ويكون الاعتبار بالخاص.
مسألة: المشهور أنه لا شفعة إلا إذا انتقلت الحصة إليه بالبيع، ولو انتقلت بغيره من المعاوضات كالصلح والإجارة والهبة - بعوض وغيره - والإصداق بطلت الشفعة.
وقال ابن الجنيد: إذا زال ملك الشريك عنه بهبة منه بعوض شرط يعوضه إياه أو غير عوض كان، للشفيع شفعة فيه، فإن حبس ملكه أو أسكنه لم يكن للشفيع شفعة.
لنا: الأصل عدم الشفعة.
وما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له وله في تلك الدار شركاء، قال: جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها (2).
احتج ابن الجنيد بأن الحكمة الباعثة لإيجاب الشفعة في صورة توجيه البيع موجودة في غيره من عقود المعاملات، فلا اعتبار في خصوصية العقود في ذلك