فللشريك في الدرب الشفعة، إلا أن يكون المشتري يحول باب الدار إلى درب آخر فتبطل الشفعة في الدار (1).
وهذه العبارة موهمة، فإن قصد ظاهرها منع، وإن قصد أنه يحول الباب قبل الشراء ويخرج الدرب عن البيع كان حقا.
مسألة: لو كان من تجب له الشفعة مولى عليه - كالصبي والمجنون - فترك الولي الأخذ لا لعذر وكان الترك مصلحة - بأن يبيع بأكثر من ثمن المثل أو بثمن المثل إلا أنه لم يكن للمولى عليه مال واحتاج الولي إلى بيع عقار وهو أجود من المأخوذ - جاز الترك ولم يجز له الأخذ، قاله الشيخ في المبسوط (2) والخلاف (3)، وهو حق.
ثم قال: فإن بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد ذلك فهل له أن يأخذ ما ترك وليه؟ الأولى أن نقول: له الخيار في الأخذ والترك، واستدل بعموم الأخبار (4).
والأجود عندي سقوط الشفعة.
لنا: أن فعل الولي مع المصلحة ماض، وليس للصبي نقضه بعد رشده وقد ترك، فلم يكن للصبي الأخذ كغيره من التصرفات.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو تلف العبد المجعول ثمنا قبل القبض بطل البيع وبطلت الشفعة أيضا (5).
ويحتمل عندي بقاء الشفعة، لأن الشفيع قد تعلق حقه بالشقص قبل تجدد