بانفرادها، وإن قضاه أجود ليبيعه طعاما بعينه بعشرة لم يجز (1). وتبعه ابن البراج (2).
والمعتمد الجواز في الموضعين عملا بالأصل، وبقوله - عليه السلام -:
(المؤمنون عند شروطهم) وكون الجودة لا تصح أن تكون ثمنا لا يمنع من كونها شرطا.
مسألة: قال في الخلاف: إذا باع طعاما قفيزا بعشرة مؤجلة فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله، فإن زاد عليه لم يجز، وقال الشافعي: يجوز، ولم يفصل، وبه قال بعض أصحابنا، واستدل بإجماع الفرقة والأخبار، وبأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام فالتفاضل فيه لا يجوز، والقول الآخر الذي لأصحابنا قوي وذلك: أنه بيع طعام بدراهم في القفيزين معا لا بيع طعام بطعام، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية (3).
وفي المبسوط قال: لا يجوز (4)، وتبعه ابن البراج (5).
قال الشيخ: وقد روي أنه يجوز على كل حال (6).
والذي قواه الشيخ في الخلاف هو الوجه عندي عملا بالأصل، وقد تقدم البحث في ذلك.
مسألة: قال في المبسوط: إذا أقرضه طعاما بمصر فلقيه بمكة وطالبه به لم يجبر على دفعه، لأن قيمته تختلف، وإن طالبه المستقرض بقبضه منه لم