وقال صاحب الرهن: إنه بمائة، قال: البينة على الذي عنده الرهن أنه بألف درهم، فإن لم يكن له بينة فعلى الراهن اليمين (1).
وكذا في الموثق عن عبيد بن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - (2).
احتج ابن الجنيد بما رواه السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي - عليهم السلام - في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن فقال الراهن: هو بكذا وكذا وقال المرتهن: هو بأكثر، قال علي - عليه السلام -: يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن، لأنه أمينه (3).
والجواب: الطعن في السند، فإن رواتها عامة، ومع ذلك فهي محمولة على أن الأولى للراهن تصديق المرتهن، لا أن ذلك واجب، قاله الشيخ في الإستبصار (4).
مسألة: إذا اختلفا فقال الذي عنده المتاع: إنه رهن وقال المالك: إنه وديعة عندك كان القول قول صاحب المتاع أنه وديعة مع اليمين وعدم البينة، وبه قال الشيخ في النهاية (5)، وهو الظاهر من كلامه في الخلاف (6) والمبسوط (7)، وبه قال ابن البراج (8)، وابن إدريس (9).