الرسول - صلى الله عليه وآله - مع تحريم خائنة الأعين - وهو الغمز بها - وصنع حيلة لا تتم؟
مسألة: أطلق الأصحاب جواز البيع بشرط أن يعمل المشتري له شيئا أو يقرضه أو غير ذلك، أو شرط أن يعمل له البائع.
وقال ابن الجنيد: لو وقع البيع على أن يعمل البائع في السلعة عملا أو عمله غيره لا يستحق عليه أجرة جاز ذلك وإن لم يتميز بين الثمن والإجازة، إلا أن يكون البيع مما يدخله الربا بالزيادة لأحد المتبايعين مما شرطه من العمل. ولا بأس بقوله، لاشتماله على الربا.
مسألة: المشهور بين علمائنا الماضين ومن عاصرناهم إلا من شذ أنه يجوز بيع الشئ اليسير بأضعاف قيمته بشرط أن يقرض البائع المشتري شيئا، لأنهم نصوا على جواز أن يبيع الإنسان شيئا بشرط الإقراض أو الاستقراض أو الإجارة أو السلف أو غير ذلك من الشروط السائغة، وقد كان بعض من عاصرناهم يتوقف في ذلك.
لنا: وجوه:
الأول: قوله تعالى: ﴿وأحل الله البيع﴾ (١) وهذا أحد جزئياته فيكون داخلا تحت حكمه.
الثاني: قوله تعالى: ﴿إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم﴾ (2) دل الاستثناء على تسويغ التجارة المقترنة بالرضى، وصورة النزاع داخلة تحته.
الثالث: أنه لا خلاف بين علماء الأمصار في جواز بيع الشئ بأضعاف قيمته أو بأقل من قيمته، فنقول: انضمام الشرط إليه لا يغير حكمه، لأنه