ولأن البيع بالمحاباة نفع، وهو مشترط في القرض فيجب أن يكون حراما.
ولأنه ربا فيكون حراما بالإجماع، وبيان الأول: أن الربا هو الزيادة من غير عوض لغة وشرعا.
ولأنه لو جاز اشتراط بيع المحاباة من القرض لجاز اشتراط الهبة والعارية، لأن كل منهما عقد لو انفرد لأفاد الحل، ومع اشتراطه في القرض يحرم.
ولأن الروايات قد اختلفت في الإباحة والتحريم، فيحكم بالتحريم للاحتياط.
والجواب عن الروايات: بعد سلامة سندها أنها دالة على الكراهة لا على التحريم على أنا نقول: الرواية الأولى - وهي صحيحة - معارضة برواية محمد بن مسلم، ونقول بموجب الرواية الثانية، فإن اشتراط النفع بالقرض حرام بالإجماع وهو غير صورة النزاع. وكذا عن الرواية الثالثة فإن كل شرط لو تضمن الربا لكان باطلا بالإجماع، مع أنا نصحح أكثر الشروط بالإجماع، فإذا لا محمل لها إلا مع اشتراط الزيادة في المتساوي جنسا مع عقد البيع، وهذا هو الربا بعينه، وهو غير محل النزاع. وكذا الرابعة فإنها صريحة في تناول الربا، إذ لا قائل بإباحة الفضة بالفضة مع الزيادة ولا الذهب بالذهب مع الزيادة.
وعن الثاني بوجهين: الأول: المعارضة بما روي من قولهم - عليهم السلام -: (خير القرض ما جر نفعا) (1)، ولأن المتنازع إباحة البيع بالمحاباة