لا بأس بذلك إن كانت الجارية للقائل بذلك (1). ومن عادته في هذا الكتاب أن يصدر الباب بما يعتمد عليه.
ثم قال: فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة قال: سألت أبا الحسن موسى - عليه السلام - عن الرجل ابتاع منه طعاما أو ابتاع متاعا على أن ليس علي منه وضيعة هل يستقيم هذا؟ وكيف يستقيم؟ وحد ذلك؟ قال: لا ينبغي. ثم قال: الوجه فيه أن يحمله على ضرب من الكراهة دون الحظر (2). وهذا يعطي جواز البيع والشرط عند الشيخ.
والمعتمد بطلانهما معا، لحديث عبد الملك بن عتبة فإنه صحيح السند، وحمل الشيخ ممنوع. وأما ما رواه الشيخ أولا فإنا نقول بموجبه، إذ نفي البأس في ذلك لا يستلزم التمليك، فنقول: يجوز مثل ذلك على سبيل التبرع لا الوجوب، وسند رواية الشيخ عندي لم يثبت صحته.