لنا: إن المشتري تصرف في ملكه تصرفا مشروعا فلا يجب عليه عوضه، والفسخ المتعقب لا يبطل التصرف السابق.
احتج الشيخ بالإجماع على وجوب القيمة والمهر والاحتياط (1).
ولأن المبيع إنما ينتقل بالعقد ومضي الخيار.
والجواب: المنع من الإجماع، والاحتياط للمشتري ببراءة ذمته معارض بالاحتياط للبائع، لعدم شغل ذمته وبأصالة البراءة والانتقال بالعقد وقد سبق.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو جن صاحب الخيار أو أغمي عليه أو خرس في مدة الخيار قام وليه مقامه فيفعل ما له الحظ فيه هذا إذا كان الأخرس لا تعرف إشارته، فإن عرفت إشارته أو كان يحسن أن يكتب كان خياره باقيا، ومتى تصرف الولي في ذلك ثم زال عذر هؤلاء فلا خيار لهم، ولا اعتراض لهم فيما فعله الولي (2).
وهذا القول حق بالنسبة إلى المجنون والمغمى عليه، وأما الأخرس فعندي فيه إشكال، أقربه أن الولي لا يعترض على ما فعله، إلا أن يدعي فهم إشارته، أما بدون ذلك فلا.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا شرط المبتاع خيارا لنفسه ثم أراد بيعه والتصرف فيه قبل مضي ذلك الوقت فليوجب البيع على نفسه ثم يتصرف فيه (3).
قال ابن إدريس: لا وجه لقوله: (فليوجب البيع على نفسه) ولا حاجة إليه، فإنه بنفس التصرف يبطل خياره، لأن تصرف المشتري في مدة الخيار