ضربا واحدا، وهذا مذهب ابن الجنيد كما قلناه. والأجود خلافه وإلحاقه بالمختلف.
مسألة: قال ابن البراج: إذا اشترى عبدا بألف فوهب له البائع بجميع الثمن كان له بيعه مرابحة على الألف، فإن وهب له البعض أو حط عنه البعض باعه مرابحة على ما بقي من الثمن. وليس بجيد.
والمعتمد أنه يخبر بالجميع، كما لو وهبه الجميع، كما لو باعه بعشرة جياد فنقد فيها زيفا ورضي البائع بالجياد فإنه يخبر بالجياد عنده.
مسألة: إذا قال: بعتك بمائة بمواضعة العشرة درهما، قال في المبسوط:
يكون الثمن تسعين (1).
وقال في الخلاف: اختلف الناس فيها فقال أبو حنيفة والشافعي: يكون الثمن تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزء من درهم، وقال أبو ثور: الثمن تسعون. ثم قال: دليلنا: ما ذكره حذاق العلماء: وهو أن البيع مرابحة ومواضعة، فإذا باعه مرابحة ربح درهم على كل عشرة كان مبلغ الثمن مائة وعشرة وكان قدر الربح جزء من أحد عشر جزء من الثمن، فإذا باعه مواضعة وجب أن تكون المواضعة حط جزء من أحد عشر جزء من الثمن، فإذا كان مائة حططت منه جزء من أحد عشر جزء فيحط من تسعة وتسعين ويبقى درهم ينحط منه جزء من أحد عشر جزء، وقيل فيه أيضا: قوله: (وضيعة درهم من كل عشرة) معناه: يوضع من كل عشرة يبقى لي درهم من أصل رأس المال، وتقديره: وضيعة درهم بعد كل عشرة فيكون الثمن أحد وتسعين إلا جزء من أحد عشر جزء من درهم. قالوا: إذا أردت مبلغ الثمن في ذلك فعقد الباب فيه أن تضيف الوضيعة إلى رأس المال ثم تنظركم قدرهما، فما اجتمع فأسقط