سواء كان لعذر أو لا.
وقال الصدوق في المقنع: واعلم أن من يترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم ولم يطالب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له (1).
لنا: الأصل بقاء الحق، والاحتجاج بالعادة ضعيف.
وما رواه يونس، عن العبد الصالح - عليه السلام - قال: قال: إن الأرض لله جعلها الله عز وجل رزقا على عباده، فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير علة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره، ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له (2).
وعن يونس عن رجل، عن الصادق - عليه السلام - قال: من أخذت منه أرض ثم مكث ثلاث سنين لا يطلبها لا يحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها (3).
وفي السند قول، فإن في طريق الأولى سهل بن زياد والأخرى مرسلة.
مسألة: المديون إذا كان معسرا وجب إنظاره على الأشهر.
وقال ابنا بابويه: إن كان قد أنفق بالمعروف وجب إنظاره، لقوله تعالى:
(فنظرة إلى ميسرة) وإن كان قد أنفقه في المعاصي فطالبه بحقك فليس هو من أهل هذه الآية (4).
لنا: عموم هذه الآية، وظاهر كلام أبي الصلاح يوافق قولنا (5).