أما أولا: فلأنا قد بينا جواز البيع على كراهية فتصح الإجازة.
وأما ثانيا: فلأنا نمنع من انسحاب الحكم على الإجازة، لاختصاصه بموضع النص، ولولاه لشمل الجواز الجميع، وأما الكتابة فلا يتأتى فيها المنع، لجواز بيع ما لا يكال ولا يوزن قبل قبضه إجماعا.
مسألة: قال في المبسوط (1) والخلاف (2): يجوز بيع الثمن إذا كان معينا قبل قبضه، وكذا إذا كان دينا ما لم يكن صرفا فإنه لا يجوز بيعه قبل القبض. وتبعه ابن البراج (3) على ذلك.
وليس بجيد، والحق جوازه، نعم لا يجوز التفرق قبل القبض، فإن تفرقا قبله بطل الصرف.
مسألة: قال في المبسوط: إذا أسلم في طعام ثم باعه من آخر لم يصح إلا أن يجعله وكيله في القبض، فإذا قبض عنه صار حينئذ قبضا عنه (4).
والأقرب الجواز له مطلقا، لأنه لما جاز بعد التوكيل جاز قبله، لعدم الفرق.
ثم قال فيه: وإذا أسلم في طعام معلوم واستسلف من رجل مثله فلما حل عليه الطعام قال لمن أسلم إليه: (أحضر معي عند من أسلمت إليه حتى اكتاله لك) فإنه يجوز له أن يكتاله لنفسه ويقبضه إياه ما يكيله له إذا شاهده، وإن أمره بأن يكتال له من ذلك الغير ووكله فيه فإذا قبضه احتسب به عنه كان أيضا جائزا، وإن اكتال هو لنفسه منه ووثق به ذلك الغير الذي له عليه كان أيضا جائزا، وإن قال له: (امض إليه واكتل لنفسك) لم