العقد، ثم قسم الثاني إلى ما يناقض الرهن ويبطل الشرط دون الرهن -: مثل أن يشترط أن لا يسلم الرهن (1)، وهو قول الشيخ في المبسوط (2). وفيه نظر.
فإنا نقول: إن وجب تسليم الرهن لم يكن القبض شرطا، لأنه قد تم بالإيجاب والقبول لا غير، وهو ينافي ما قرره، وإن لم يجب لم يصح الرهن ولا الشرط أيضا.
مسألة: منع الشيخ في الخلاف (3) والمبسوط (4) من رهن العبد الجاني مطلقا، سواء كان عمدا أو خطأ أوجب عليه القصاص أو لا، لأنه إذا كان عمدا فقد استحق المجني عليه العبد، وإن كان خطأ تعلق الأرش برقبته فلا يصح رهنه.
والمعتمد أن نقول: يصح رهنه مطلقا، ثم إن المجني عليه في العمد إذا اقتص وكانت نفسا أو اختار التملك بطل الرهن، وإن عفا أو اقتص في الطرف بقي رهنا على حاله، وإن كانت الجناية خطأ وجب على المولى فكه إما بالأرش أو بالأقل على الخلاف على ما يأتي، لأنه اختار ذلك بالرهن، فإن تعذر ذلك منه كان للمجني عليه إبطال الرهن.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا دبر الراهن المملوك كان باطلا (5).
وكذا قال المفيد (6).
وقال في المبسوط: إذا دبر عبده ثم رهنه بطل التدبير، لأن التدبير وصية ورهنه رجوع فيها، وإن قلنا: إن الرهن صحيح والتدبير بحاله كان قويا، لأنه لا دليل على بطلانه، فعلى هذا إذا حل الأجل في الدين وقضاه المدين من غير