الصفات، ولا يثبت في تدليس يؤدي إلى إتلاف العين.
مسألة: قال في المبسوط: إذا اشترى شيئا وباعه وعلم أن فيه عيبا فإن علم به قبل البيع كان ذلك رضى منه بالعيب، لأنه تصرف فيه، وانقطعت العلقة بين البائع والمشتري، وينظر في المشتري الثاني فإن علم بالعيب ورده عليه لم يكن له رده على بائعه، وإن حدث عنده عيب ورجع بأرش العيب لم يكن له أن يرجع بأرش العيب، لأنه قد رضي بالعيب (1).
وليس بجيد، وقد بينا فيما تقدم أن التصرف بعد العلم بالعيب لا يسقط الأرش وإن أسقط الرد.
ثم قال: وإن باعه قبل العلم بالعيب فإنه لا يمكنه الرد لزوال ملكه، ولا يجب أيضا له الأرش، لأنه لم ييأس من رده على البائع، فإن رده المشتري الثاني عليه رده هو على بائعه، وإن رجع الثاني بالأرش رجع هو على البائع بالأرش أيضا، وإن رضي الثاني بالعيب سقط رده والأرش معا، ولا يرجع المشتري الأول بأرش العيب، لأنه لا دليل عليه إجماعا (2).
وهذا ليس بجيد، لأن إمكان رده إليه لا يسقط الأرش، فإنه لو لم يعلم بيعه أو باعه ورده إليه بالفعل كان له الأرش، إذ الخيار للمشتري بين الأرش والرد فكيف يسقط اختيار الأرش بإمكان العود إليه؟!
ثم قوله: (إن رده المشتري الثاني عليه كان له رده على بائعه) ليس بجيد، لأن الرد قد يسقط بالتصرف وقد وجد.
وقوله: (إن رضي الثاني بالعيب سقط أرش الأول) ليس بجيد، لأنه قد ثبت له الأرش بمجرد العيب وتصرفه، فلا يسقط بإسقاط الثاني له.