بل يتبع به بعد العتق، فإن أذن له في الاستدانة كان له بيعه وعليه الدين على أحد القولين وعلى الآخر يتبع به أيضا، وليس للسيد أن يشتريه، إذ لا يصح أن يشتري السيد مملوكه، ويصح بيعه من غير إذن الحاكم، لأنه لم يخرج عن ملكه بالإذن.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: حجر السفيه لا يثبت إلا بحكم الحاكم، ولا يزول إلا بحكم الحاكم (1).
وقال ابن حمزة: وإذا صلح السفيه انفك الحجر (2). والأقرب الأول.
لنا: أنه حكم شرعي وقد ثبت، فلا يزول إلا بدليل شرعي.
احتج بأن الحجر تابع للسفه، وقد زال فيزول بزوال سببه.
والجواب: الحكم بالزوال للحاكم، لأن نظره أتم، وزوال السفه أمر خفي فيناط بنظر الحاكم لا غير.