مات فعلى ورثته، فإن لم يخلف وارثا استسعت الجارية في ثمنها (1). وتبعه ابن البراج.
وقال ابن إدريس: كيف تستسعى هذه الجارية بغير إذن صاحبها؟
وكيف تعتق وليس على ذلك دليل وقد ثبت أنها ملك الغير؟ والأولى أن تكون بمنزلة اللقطة، بل يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين ويجتهد في ردها على من سرقت منه، فهو الناظر في أمثال ذلك (2).
والشيخ - رحمه الله - عول في ذلك على رواية مسكين السمان، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل اشترى جارية سرقت من أرض الصلح، قال: فليردها على الذي اشتراها منه، ولا يقر بها إن قدر عليه لو كان موسرا، قلت: جعلت فداك فإنه قد مات ومات عقبه، قال: فليستسعها (3).
ومسكين من لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة.
والتحقيق أن نقول: المشتري إن كان عالما وجب عليه ردها إلى المالك إن عرفه، وإلا إلى الحاكم ليحفظها إلى مالكها ولا يرجع بشئ، وإن كان جاهلا كان له الرجوع على البائع بالثمن، فإن تعذر ولا تركة له سقط الثمن ولا تستسعى الجارية.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من أعطى مملوك غيره - مأذون له في التجارة - مالا ليعتق عنه نسمة ويحج فاشترى المملوك أباه وأعتقه وأعطاه بقية المال ليحج عن صاحب المال، ثم اختلف مولى المملوك وورثة الأمر ومولى الأب