وعلى ما حققناه نحن أولا لا نزاع بين القولين، لأن مناط البطلان الجهالة، وإنما يتحقق فيما صورناه.
مسألة: قال الشيخ: وجوهر الفضة لا يجوز بيعه إلا بالذهب أو بجنس غير الفضة، وجوهر الذهب لا يجوز بيعه إلا بالفضة أو بجنس غير الذهب (1).
وأطلق.
والتحقيق أن نقول: إذا كان في الثمن زيادة على ما في الجوهر يقابل ما في الجوهر من غير الجنس صح البيع، وإلا فلا، ولو فرض خلوص الجوهر من غير جنسه جاز بيعه بجنسه مع المساواة في المقدار.
مسألة: إذا اشترى منه دراهم غير معينة وظهر عيب من الجنس في بعضها قال الشيخ في المبسوط: للمشتري أن يبدل البعض، وأن يفسخ البيع في الجميع (2). وعندي في فسخ البيع نظر.
والأقرب أن له المطالبة بالبدل، وليس له الفسخ إلا مع تعذر الإبدال، فإن قصد الشيخ ذلك فهو حق، وإلا فلا، والذي اخترناه قول ابن حمزة (3).
مسألة: قال في المبسوط: إذا كان معه مائة درهم صحاحا وأراد أن يشتري بها مكسرة أكثر وزنا منها فاشترى بالصحاح ذهبا ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح صح، إذا تقابضا وافترقا بالأبدان، سواء كان مرة أو مكررا، والافتراق بالبدن لا بد منه، فإن لم يفترقا لكن خيره فقال: اختر ما شئت من إمضاء البيع وفسخه، فإن اختار إمضاء البيع لزم البيع وسقط الخيار وقام التخاير مقام التفرق، إلا أنه يكون التخاير بعد التقابض، فإن تخايرا قبل التقابض بطل الصرف، وإن تقابضا ولم يتفرقا ولم يتخايرا صح، لأن شروعهما